- المرتد كالعدم؛ لقيام المانع به 13/ 464.
- للإنسان أن يحلف على غالب ظنه 13/ 466.
- القتل يحصل بما لا أثر له؛ كغم الوجه 13/ 467.
- القسامة حجة يثبت بها قتل العمد 13/ 473.
- لا مدخل للنساء في القسامة، فلا يُستحلفن، ولا الخناثى، ولا الصبيان، ولا المجانين 13/ 473، 474.
- الحق لا يثبت إلاَّ بالبينة الكاملة 13/ 475.
- القصاص لا يمكن تبعيضه 13/ 475.
- القسامة حجة، فوجب أن يثبت بها الخطأ، كالعمد 13/ 475.
- لا مدخل للنساء، والخناثى، والصبيان، والمجانين في القسامة 13/ 477.
- ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته 14/ 20.
- التعزير لا يُبلغ به الحد 14/ 20.
- كل موضع وجب فيه الضرب من حَدٍّ أو تعزير، فشرطه التأليم 14/ 20.
- إقامة الحد واجبة فوراً 14/ 23.
- متى رجع المقر بحد زنى، أو حد سرقة، أو حد شرب – قبل الحد – عن إقراره قُبل منه رجوعه، وسقط عنه الحد 14/ 27، 28.
- القصاص كالحد يدرأ بالشبهة 14/ 29.
- التداخل إنما هو في الجنس الواحد 14/ 30.
- حق الآدمي مبني على الشح والضيق 14/ 30، 31، و15/ 110.
- الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله، والإحصان لا يثبت إلاَّ بحقيقة الوطء 14/ 42
- الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة 14/ 48.
- الإنسان لا يضمن مال نفسه 14/ 52.
- الوطء لا يكون إلاَّ بالانتشار الحادث بالاختيار 14/ 58.
- الحد مبني على الدرء والإسقاط 14/ 59.
- الأمان ليس سبباً يُستبَاحُ به البضع 14/ 59.
- لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه، اعتقد تحريمه أو لا 14/ 60.
- الزنا لا يحصل بدون الإيلاج، ولا يتصور مع بقاء البكارة 14/ 65.
- إقامة الحد كحكم الحاكم، فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم 14/ 67.
- كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود، جاز الحكم بها مع غيبتهم 14/ 68
- القذف في الصغر يوجب التعزير، والقذف في الكبر يوجب الحد 14/ 76.
- الحد يعتبر بوقت وجوبه 14/ 78.