تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- من جنى على نفسه أو جنى على طرفه، عمداً أو خطأً، فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره، بل هو هَدْرُ 13/ 342.

- العاقلة لا تحمل الاعتراف 13/ 348.

- المحرمات لا تستباح بالإذن 13/ 351.

- ما لا حد له في الشرع، يرجع فيه إلى العرف، كالقبض والحِرْز 13/ 359.

- جراح كل أحد معتبرة بالنسبة من ديته 13/ 364.

- القن مال متقوم، فيضمن بكامل قيمته كالفرس، ويخالف الحر؛ فإنه يضمن بما قدَّره الشارع 13/ 364.

- العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، ولا القيمة 13/ 365.

- لا يثبت حكم الولد إلاَّ بخروجه 13/ 368.

- حقوق الآدمي لا تتداخل 13/ 371.

- قاعدة مذهبنا أن من مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ، فهو مسلم تبعاً للدار 13/ 371.

- الولد للفراش 13/ 373، و14/ 80.

- الإنسان لا يضمن ماله لنفسه 13/ 374.

- العاقلة لا تحمل اعترافاً 13/ 378.

- المسلم لا يقتل بالكافر 13/ 382.

- كل ما تعلقت الدية بإتلافه؛ تعلقت بإتلاف محله 13/ 400.

- التقدير من الشرع 13/ 427.

- الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، ولا عبرة بكيفية إيصاله، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى 13/ 435.

- خطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال 13/ 445.

- المسلمون يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته13/ 446.

- لا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولو لم يجب فيه القصاص، كالجائفة 13/ 449.

- العامد ليس بمعذور 13/ 451.

- الأصل وجوب الضمان على الجاني 13/ 451.

- الأصل وجوب الجناية على الجاني حالًّا 13/ 452.

- العاقلة لا تحمل حالًّا 13/ 455.

- عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة 13/ 457.

- قتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة 13/ 460.

- كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلاَّ بعد دعواه أنه له 13/ 462.

- الدعوى لا تسمع على المبهم 13/ 462.

- ما كان حجة في قتل الحر المسلم كان حجة في قتل العبد والذمي 13/ 463.

- لا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه 13/ 464.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٣٩