- إذا مات الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل، قام وارثهما مقامهما في استيفاء القصاص 13/ 270.
- القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض، مبناه على الدرء والإسقاط 13/ 271
- من ورث المال ورث القود 13/ 271.
- كل من ورث المال؛ ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتى الزوجين وذوي الأرحام، ومن لا وارث له فوليُّه الإمام 13/ 273.
- المثبت مقدم على النافي 13/ 285.
- القتل إذا فات تعينت الدية 13/ 286.
- الدية دون القصاص 13/ 291.
- العاقلة لا تحمل العمد المحض 13/ 293.
- الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل، والجناية المتعلقُ أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه، بل متعلقة بملك السيد 13/ 296.
- كل من أقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها، من حُرٍّ وعبد، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف، كالأب مع ابنه، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر 13/ 297.
- لا يجب القصاص فيما دون النفس إلاَّ بما يوجب القود في النفس 13/ 298.
- التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص 13/ 300.
- القصاص يعتمد المماثلة 13/ 308، 318.
- الأشل كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة 13/ 315.
- الفعل الواحد لا يوجب مالاً وقوداً 13/ 315.
- ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية؛ كالنفس 13/ 320.
- سراية الجناية مضمونة بالقود 13/ 322.
- كل من أتلف إنساناً مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً أو مهادناً، بمباشرة، أو سبب عمداً، أو خطأً، أو شبه عمد؛ لزمته ديته إما في ماله أو على عاقلته 13/ 325 – 328.
- بدل المتلف يجب على المتْلِف، وأرش الجناية على الجاني 13/ 328.
- العامد لا عذر له 13/ 328.
- الحر لا تثبت عليه اليد بخلاف القِن 13/ 334.
- العاقلة تحمل الثلث فما زاد 13/ 340.
- العاقلة لا تحمل ما دون الثلث 13/ 341، 451.