- حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل 13/ 60.
- الأصل عدم الحمل 13/ 67.
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 13/ 77.
- النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلاَّ فيما ورد النص فيه، وهو التحريم، وما يتفرع عنه من المحرمية والخلوة 13/ 78.
- الرضاع كالنسب 13/ 80.
- الوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة 13/ 81.
- الربيبة من الرضاع كالنسب 13/ 82.
- المرجع في الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاً، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدَّل على أنه ردَّهم إلى العرف 13/ 86.
- العود ارتضاع، والشارع لم يحد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد 13/ 87.
- المعتبر في الرضعة العرف 13/ 87.
- ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه، كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة 13/ 88.
- الدوام أقوى من الابتداء 13/ 88.
- كل امرأة تحرم عليه ابنتها – كأمه وجدته وأخته وابنته وربيبته – إذا أرضعت طفلة؛ حرمتها عليه 13/ 89.
- كل رجل تحرم ابنته – كأخيه وأبيه وابنه – إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرَّمتها عليه 13/ 90.
- كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول، فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها 13/ 91.
- الفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه 13/ 91.
- الأصل عدم الرضاع 13/ 102.
- الأصل عدم وجود الرضاع المحرِّم 13/ 102.
- الإقرار بالباطل لا يزيل الشيء عن صفته 13/ 105.
- لا يزال عن اليقين بالشك 13/ 105.
- المعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته 13/ 121.
- النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع 13/ 134.
- الحكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة 13/ 144.
- من ترك الإنفاق الواجب لامرأته – لعذر أو غيره – مدة، لم تسقط النفقة، كالدين، ولو لم يفرضها حاكم، وكانت النفقة ديناً في ذمته 13/ 152.
- يصح ضمان النفقة، ما وجب منها وما يجب في المستقبل كضمان السوق 13/ 152
- نفقة القريب لا تجب إلاَّ مع الفقر 13/ 158.