تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل 13/ 60.

- الأصل عدم الحمل 13/ 67.

- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 13/ 77.

- النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلاَّ فيما ورد النص فيه، وهو التحريم، وما يتفرع عنه من المحرمية والخلوة 13/ 78.

- الرضاع كالنسب 13/ 80.

- الوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة 13/ 81.

- الربيبة من الرضاع كالنسب 13/ 82.

- المرجع في الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاً، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدَّل على أنه ردَّهم إلى العرف 13/ 86.

- العود ارتضاع، والشارع لم يحد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد 13/ 87.

- المعتبر في الرضعة العرف 13/ 87.

- ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه، كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة 13/ 88.

- الدوام أقوى من الابتداء 13/ 88.

- كل امرأة تحرم عليه ابنتها – كأمه وجدته وأخته وابنته وربيبته – إذا أرضعت طفلة؛ حرمتها عليه 13/ 89.

- كل رجل تحرم ابنته – كأخيه وأبيه وابنه – إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرَّمتها عليه 13/ 90.

- كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول، فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها 13/ 91.

- الفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه 13/ 91.

- الأصل عدم الرضاع 13/ 102.

- الأصل عدم وجود الرضاع المحرِّم 13/ 102.

- الإقرار بالباطل لا يزيل الشيء عن صفته 13/ 105.

- لا يزال عن اليقين بالشك 13/ 105.

- المعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته 13/ 121.

- النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع 13/ 134.

- الحكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة 13/ 144.

- من ترك الإنفاق الواجب لامرأته – لعذر أو غيره – مدة، لم تسقط النفقة، كالدين، ولو لم يفرضها حاكم، وكانت النفقة ديناً في ذمته 13/ 152.

- يصح ضمان النفقة، ما وجب منها وما يجب في المستقبل كضمان السوق 13/ 152

- نفقة القريب لا تجب إلاَّ مع الفقر 13/ 158.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٣٦