- الحد يدرأ بالشبهة 12/ 538، و13/ 470، و14/ 69، 101، 131، 158، و15/ 408.
- النسب يحتاط لثبوته 12/ 546.
- الإرث تابع للنسب 12/ 546.
- إذا انتفى السبب، انتفى الحكم لانتفائه 12/ 550.
- الحامل لا تحيض 12/ 550.
- إلحاق القافة كالحكم 12/ 553.
- لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره، ولا بإبطاله 12/ 554.
- يلحق الولد بوطء الشبهة، وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة، كالنكاح المختلف في صحته 12/ 557.
- الضمان يستوي فيه المكلف وغيره 12/ 558.
- كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة، فلا عدة عليها إجماعاً 13/ 8
- العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل 13/ 10، 27، 40.
- ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود 13/ 14.
- إذا وجد المبدل بطل حكم البدل 13/ 24، 25.
- العدة لا تلفق من جنسين 13/ 25.
- الحامل لا تحيض، وتعتد بوضع الحمل 13/ 25.
- حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن 13/ 32.
- من طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق 13/ 37.
- القصد غير معتبر في العدة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة 13/ 37.
- الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة 13/ 37.
- العقد الفاسد وجوده كعدمه 13/ 38.
- العدّتان من رجلين لا يتداخلان 13/ 39.
- الوطء لشبهة يلحق فيه النسب 13/ 39.
- لا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين 13/ 39، 43.
- إن تزوجت امرأة في عدتها، فنكاحها باطل 13/ 40.
- العقد الباطل لا تصير به المرأة فراشاً 13/ 40.
- لا تتداخل العدة 13/ 40.
- لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره 13/ 42.
- موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه كحكمه 13/ 44.
- يلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح 13/ 45.
- الاعتداد في منزل الزوج واجب 13/ 54.
- العبادتان إذا استوتا في الوجوب وضيق الوقت، وجب تقديم الأسبق منهما 13/ 56