- اليمين بالله لا تصح إلاَّ بلفظ صريح من اسم أو صفة 12/ 449.
- الرجعية زوجة 12/ 456، 473.
- القول مع العذر يقوم مقام فعل القادر 12/ 458.
- الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل بغيره، كما لو قبَّلها 12/ 459.
- النية تُعين اللفظ في المنوي، والقرينة شبيهة بها 12/ 473.
- كل زوج صح طلاقه صح ظهاره؛ لأنه قول يختص النكاح، أشبه الطلاق 12/ 475
- ما حرَّم الوطء من القول حرَّم دواعيه، كالطلاق والإحرام 12/ 481.
- الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل، فبملك اليمين أولى 12/ 483.
- الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب 12/ 485، 487.
- إذا وجد المبدل بعد الشروع في البدل، لم يلزمه الانتقال إليه 12/ 487.
- الإشارة تقوم مقام الكلام 12/ 494.
- الصيام لا يصح أن ينوب عنه أحد ولو بإذنه لأنه عبادة بدنية محضة، فلا تدخله النيابة كالصلاة 12/ 497.
- المأمور كالوكيل عنه 12/ 497.
- شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعالها 12/ 500.
- الوطء لا أثر له في قطع التتابع 12/ 501.
- البدل لا يعطى حكم المبدل من كل وجه 12/ 508.
- إن كان عليه كفارات من جنس واحد، لم يجب تعيين سببها، ولا تتداخل 12/ 509
- تعيين السبب ليس شرطاً في الكفارة 12/ 510.
- لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها 12/ 510.
- لعان الرجل بينة الإثبات، ولعانها بينة الإنكار، فلم يجز تقديم بينة الإنكار على الإثبات 12/ 518.
- كل موضع قلنا: لا لعان فيه فالنسب لاحق بالزوج، لعدم ما ينتفي به 12/ 530.
- الولادة يمكن إقامة البينة عليها، والأصل عدمها 12/ 533.
- النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه، ولذلك يثبت بمجرد الإمكان 12/ 534.
- الولد للفراش، وإنما ينتفي عنه باللعان 12/ 535.
- الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول 12/ 535.
- الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان 12/ 536.
- النكاح إنما يقطعه اللعان؛ كالطلاق 12/ 536.