تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الأصل عدم الحنث 12/ 367.

- الإقالة فسخ لا بيع على الأصح 12/ 367.

- السبب يقوم مقام النية لدلالته عليها 12/ 376.

- الواقع لا يرتفع 12/ 396.

- حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة 12/ 401.

- القرعة طريق شرعي لإخراج المجهول 12/ 402.

- الولاء لمن أعتق 12/ 403.

- الرجعة استدامة للعقد، لا ابتداءً له 12/ 409.

- مَنْ نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها 12/ 409.

- من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره 12/ 409.

- العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج 12/ 410.

- الرجعة استباحة بُضع مقصود، فلا تحصل بالكناية كالنكاح 12/ 410.

- ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد؛ كالبيع 12/ 411.

- الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء، وابتداء المدة التي تضرب للمُولي وهي الأربعة الأشهر من حين اليمين لا من حين الرجعة، ويرث كل منهما صاحبه إن مات، وإن خالعها صح خلعه، ولها النفقة، ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين، وتتشرف 12/ 412.

- الرجعة استباحة فرج مقصود، أشبهت النكاح فلا يصح تعليقها 12/ 413.

- وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام 12/ 415.

- العدة لا تنقضي إلا بما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد وثمانون يوماً 12/ 421.

- الأصل عدم الرجعة 12/ 422، 432.

- المرأة إذا لم يدخل بها الزوج، ولم يَخْلُ بها تُبِينُها تطليقة، ولو بلا عوض؛ لأنه لا عدة عليها فلا رجعة عليها، ولا نفقة لها كالمطلقة ثلاثاً 12/ 424.

- الوطء المعتبر في الزوجة شرعاً لا يكون في غير القبل 12/ 427.

- الأصل عدم الطلاق 12/ 431.

- ما لا يجب إذا لم يحلف؛ لا يجب إذا حلف على تركه، كالزيادة على الواجب 12/ 436

- ما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطئاً تترتب عليه أحكامه 12/ 436.

- حكم الغالب حكم المقطوع في كثير من الصور 12/ 442.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٣٣