- التحقيق أن الخلع يصح ممن يصح طلاقه، بالملك، أو الوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم على الإيلاء، أو العُنَّة، أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي يملك فيها الفرقة 12/ 136، 137.
- ما ملكه العبد في الخلع، فهو لسيده 12/ 137.
- الثلاث لا رجعة معها 12/ 140.
- الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق 12/ 143.
- الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح 12/ 145.
- الشيء إذا لم يكن صحيحاً، لم يترتب عليه شيء، كالبيع الفاسد 12/ 147.
- لا يجتمع العوض والمعوّض 12/ 147.
- العوض في الخلع، كالعوض في الصداق والبيع، إن كان مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً، أو مزروعاً، لم يدخل في ضمان الزوج إلاَّ بقبضه، ولا يملك الزوج التصرف فيه إلاَّ بقبضه 12/ 150.
- خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم 12/ 150.
- دخول البضع في ملك الزوج متقوم 12/ 150.
- الخلع معاوضة بالبُضع، فلا يفسد بفساد العوض؛ كالنكاح 12/ 150، 151.
- الطلاق معنىً يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به العوض المجهول؛ كالوصية 12/ 154.
- الإسقاط تدخله المسامحة 12/ 154.
- العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه 12/ 156، 157.
- كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض؛ وقع الطلاق، سواء قبضه منها، أو لم يقبضه 12/ 157.
- مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد 12/ 159.
- الأصل عدم الشرط 12/ 159.
- السؤال كالمعاد في الجواب 12/ 160.
- كل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه، وهو الزوج الذي بعقله صح توكيله، ووكالته فيه كسائر الفسوخ والعقود من حر وعبد، وذكر وأنثى، ومسلم وكافر، ومحجور عليه ورشيد ومفلس، وغيره 12/ 168.
- من صح منه مباشرة شيء، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه 12/ 182.
- الطلاق قول يزيل الملك، فاعتبر له العقل، كالبيع 12/ 183.
- من صح طلاقه صح توكيله فيه، وصح توكله فيه 12/ 194.