تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول، كطلاقه وخلعه، ولو بسؤالها، وكإسلامه إن لم تكن كتابية، ورِدَّتِه، أو جاءت من قبل أجنبي، كرضاع بأن أرضعت أخته الزوجة مثلاً ونحوه بأن وطئ أبوه أو ابنه الزوجة تُنصف المهر المسمى 11/ 487.

- الحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب 11/ 488.

- لا يقبل الإقرار على الغير 11/ 489.

- كل فرقة جاءت من قبل الزوجة فإنه يسقط به مهرها، ويسقط به أيضاً متعتها إن كانت مفوضة11/ 489، 490.

- فرقة اللعان تسقط كل المهر 11/ 490.

- الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف، وطلَّق زوجته فراراً، ثم مات، تقرر عليه الصداق كاملاً بالموت؛ لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة، فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتد 11/ 492.

- الخلوة نفسها مقرِّرة للمهر 11/ 495.

- ليس حكم الخلوة حكم الوطء 11/ 496.

- ما قبض بسبب النكاح فكمَهْر 11/ 497.

- من حلف على فعل نفسه حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره حلف على نفي الحكم لا على البت 11/ 500.

- البيع لا ينعقد هزلاً وتلجئة، بخلاف النكاح 11/ 502.

- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه 11/ 502.

- المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره 11/ 506.

- الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المثل 11/ 507.

- كل من وجب لها المهر أو نصفه، لم تجب لها المتعة، سواء كانت ممن سُمِّي لها صداق أو لا 11/ 507.

- ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر، والحر والعبد 11/ 507.

- لا متعة للمتوفى عنها 11/ 508.

- المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء 11/ 516.

- إقامة الأكثر مقام الكل 12/ 12.

- الظن دون العلم 12/ 17.

- القرعة مرجحة عند التساوي 12/ 122.

- الحكمان وكيلان عن الزوجين، لا يرسلان إلاَّ برضاهما وتوكيلهما 12/ 131.

- الخلع لا يصح إلاَّ بعوض 12/ 131.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٣٠