تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كل ما صح ثمناً أو أجرة، صح مهراً، وإن قل 11/ 450.

- منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقاً كمنفعة العبد 11/ 452.

- الصداق ليس ركناً في النكاح 11/ 453.

- كل موضع لا تصح فيه التسمية، أو خلا العقد عن ذِكْره – حتى في التفويض – يجب مهر المثل بالعقد 11/ 454.

- المستحق عليه في عمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها 11/ 455.

- الفروج لا تستباح إلاَّ بالمال 11/ 455.

- الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق 11/ 455.

- الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة، وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة 11/ 457.

- الصفة منزلة منزلة التعيين 11/ 459.

- النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف نكاح المرأة 11/ 461.

- الأصل عدم الأجل 11/ 461.

- كل عقد لا يبطل بجهالة العوض لا يفسد بتحريمه، كالخلع 11/ 462، 463.

- ما يضمن بالعقد الفاسد، اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت، كالمبيع 11/ 463.

- التعيين أقوى من التسمية 11/ 464.

- تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة 11/ 468.

- ضمان ما يؤول إلى الوجوب صحيح 11/ 468.

- الصحيح لا يتناول الفاسد، والمطلق إنما يحمل على الصحيح 11/ 471.

- كل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل الصداق بتلفه، بل يضمنه بمثله أو قيمته 11/ 474.

- النماء تابع للأصل 11/ 474.

- الإجارة عقد لازم 11/ 475.

- المهر مال للزوجة، فلا يملك الولي إسقاطه، كغيره من أموالها وحقوقها 11/ 481

- القبض في كل شيء بحسبه، فقبض ما لا ينقل بالتخلية 11/ 482.

- لا يبرأ الزوج من الصداق معيناً كان، أو موصوفاً في الذمة إلاَّ بتسليمه إليها، أو إلى وكيلها، إذا كانت بالغة رشيدة ولو بكراً، كثمن مبيعها 11/ 487.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢٩