- المعتدة في حكم الزوجة 11/ 344.
- استدامة النكاح تخالف ابتداءه؛ بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامته 11/ 356.
- للإمام أن يتصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة 11/ 359.
- ملك اليمين أقوى من النكاح 11/ 359.
- من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين؛ كالمجوسية إلاَّ إماء أهل الكتاب 11/ 360.
- كل من حرَّمها النكاح من أمهات النساء، وبناتهن، وحلائل الآباء، وحلائل الأبناء، حرمها الوطء في ملك اليمين، ووطء الشبهة، والزنى 11/ 361.
- لا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه 11/ 363.
- ما كان من مصلحة العاقد، كان من مصلحة العقد؛ كاشتراط الرهن في البيع 11/ 365.
- العزم على الشيء ليس كفعله 11/ 365.
- زوال العقد زوال لما هو مرتبط به 11/ 366.
- الفروج كما لا تورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببضع أولى 11/ 368.
- النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد، كالعتق 11/ 381.
- كل موضع حكم فيه بفساد العقد فَفُرِّق بينهما قبل الدخول، فلا مهر، وإن فُرِّق بينهما بعده، فلها مهر المثل بما استحل من فرجها 11/ 388.
- كل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقَرِّره يجب المسمى 11/ 388، 389.
- الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها 11/ 394.
- ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله 11/ 395.
- الأصل في الرجل السلامة 11/ 402.
- الأصل السلامة 11/ 403، 405، و12/ 532، و13/ 264، و15/ 370.
- كل موضع حكمنا بوطئه فيه، بطل حكم عُنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بُعنته 11/ 404.
- الأصل براءة المشتري من الثمن 11/ 405.
- المهر يجب بالعقد، ويستقر بالخلوة، فلا يسقط بحادث بعده 11/ 413.
- الأصل بقاء النكاح 11/ 428.
- الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق؛ لأنه ليس طلاقاً 11/ 435.
- الطلاق لا يكون إلاَّ في زوجة 11/ 435.