تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- المعتدة في حكم الزوجة 11/ 344.

- استدامة النكاح تخالف ابتداءه؛ بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامته 11/ 356.

- للإمام أن يتصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة 11/ 359.

- ملك اليمين أقوى من النكاح 11/ 359.

- من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين؛ كالمجوسية إلاَّ إماء أهل الكتاب 11/ 360.

- كل من حرَّمها النكاح من أمهات النساء، وبناتهن، وحلائل الآباء، وحلائل الأبناء، حرمها الوطء في ملك اليمين، ووطء الشبهة، والزنى 11/ 361.

- لا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه 11/ 363.

- ما كان من مصلحة العاقد، كان من مصلحة العقد؛ كاشتراط الرهن في البيع 11/ 365.

- العزم على الشيء ليس كفعله 11/ 365.

- زوال العقد زوال لما هو مرتبط به 11/ 366.

- الفروج كما لا تورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببضع أولى 11/ 368.

- النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد، كالعتق 11/ 381.

- كل موضع حكم فيه بفساد العقد فَفُرِّق بينهما قبل الدخول، فلا مهر، وإن فُرِّق بينهما بعده، فلها مهر المثل بما استحل من فرجها 11/ 388.

- كل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقَرِّره يجب المسمى 11/ 388، 389.

- الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها 11/ 394.

- ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله 11/ 395.

- الأصل في الرجل السلامة 11/ 402.

- الأصل السلامة 11/ 403، 405، و12/ 532، و13/ 264، و15/ 370.

- كل موضع حكمنا بوطئه فيه، بطل حكم عُنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بُعنته 11/ 404.

- الأصل براءة المشتري من الثمن 11/ 405.

- المهر يجب بالعقد، ويستقر بالخلوة، فلا يسقط بحادث بعده 11/ 413.

- الأصل بقاء النكاح 11/ 428.

- الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق؛ لأنه ليس طلاقاً 11/ 435.

- الطلاق لا يكون إلاَّ في زوجة 11/ 435.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢٨