تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الولاية مبناها على النظر والشفقة 11/ 268.

- الولاية في النكاح لا تثبت إلاَّ لمن يرث بالتعصيب – نقلاً عن الوزير ابن هبيرة – 11/ 268.

- الولاء لا يورث 11/ 273.

- الأخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق 11/ 273.

- المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى 11/ 274.

- إن كان الأقرب ليس أهلاً للولاية كالطفل، والعبد، والكافر، والفاسق ظاهر الفسق ... أو عضل الأقرب؛ زوّج الأبعد ... فإن عضل الأبعد زوّجها الحاكم 11/ 277.

- التحديد بابه التوقيف – نقلاً عن الموفق ابن قدامة – 11/ 278.

- الأبعد لا ولاية له مع الأقرب 11/ 280.

- الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه، فصح لغيره 11/ 284، 287.

- وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته 11/ 286.

- من لم تثبت له الولاية؛ كالعبد، والفاسق، والصبي المميز، لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته 11/ 287.

- القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة 11/ 288.

- العقد الباطل وجوده كعدمه 11/ 291.

- من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره 11/ 291.

- الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه، والاحتياط له، فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولىً عليه؛ لمكان التهمة، كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه 11/ 295.

- كل امرأة حرمت بالنسب، حرم مثلها بالرضاع 11/ 316.

- الشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة 11/ 317.الأصل في الفروج الحِلُّ بالعقد، إلاَّ ما ورد الشرع بتحريمه 11/ 320

- يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال، وبوطء حرام كزنى، وبوطء شبهة، ولو كان الوطء في دبر 11/ 320.

- ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور؛ كوطء الحائض 11/ 321.

- الاستبراء كالعدة 11/ 332.

- عقد النكاح تصير به المرأة فراشاً 11/ 335.

- النسب كما يلحق في النكاح؛ يلحقه في وطء الشبهة 11/ 338.

- النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمَّته 11/ 343.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢٧