- الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد 11/ 74.
- الحاكم يقوم مقام الممتنع بغير حق 11/ 76.
- العتق مطلوب شرعاً 11/ 79.
- الملك الواحد لا يتوارد عليه مالكان فأكثر في وقت واحد 11/ 85.
- الخيار شُرِعَ لدفع الغبن عن المال 11/ 98.
- من ملك شيئاً ملك أن يوكل فيه 11/ 102.
- الأصل في المكاتب أنه وكسبه لسيده 11/ 114.
- ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] 11/ 137، 138.
- لا يلزم من حل النظر حل اللمس؛ كالشاهد ونحوه 11/ 166.
- ليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته 11/ 176.
- السؤال يكون مضمراً في الجواب، معاداً فيه 11/ 235.
- ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحاً، بأي لغة ولفظ كان، وإن مثله أي النكاح كل عقد – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 236.
- الشرط بين الناس ما عدوه شرطاً– نقلاً عن شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم –11/ 236.
- الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والوضوء والغسل، ونحوها، وتعرف حدودها تارة باللغة، كرجل، وفرس، وشجر ونحوها، وتعرف حدودها تارة بالعرف العام؛ كالدابة لذوات الأربع، أو الخاص، كالفاعل، والمبتدأ، وكذلك العقود فتُعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 236.
- الكناية إنما تعلم بالنية 11/ 236.
- الترجمة عند الحاكم كالشهادة 11/ 237.
- الإيجاب قبل القبول غير لازم 11/ 239.
- القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً 11/ 242.
- حكم المجلس حكم حالة العقد 11/ 242.
- الإشارة أقوى من التسمية 11/ 243، و12/ 158.
- النكاح لا يقبل التشقيص والتجزيء، بخلاف البيع والإجارة 11/ 250.
- الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون؛ فعبده الذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى 11/ 250.
- البينة على المدعي 11/ 257.
- من ملك إنشاء عقد، ملك الإقرار به 11/ 258.