تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره 10/ 487

- المرتد لا يرث أحداً من المسلمين ولا من الكفار إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرث 10/ 487.

- الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد 10/ 492.

- الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه، والدين الذي له وعليه، وبيناته ودعاويه، والأيمان التي له وعليه 10/ 502.

- يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع 10/ 506.

- الزوجية من شرطها الإشهاد، فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها 10/ 510

- الإقرار يبطل بإنكار من أُقرّ له 10/ 513.

- القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً 10/ 514.

- الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء 10/ 534.

- الولاء لا يورث، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، لكن يورث به 10/ 539.

- الولاء كالنسب 10/ 539.

- الولاء يجري مجرى النسب 10/ 545.

- الأصل بقاء الولاء لمستحقه 10/ 546.

- ولاء الولد تابع لولاء الوالد 10/ 550.

- عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء 10/ 550، و11/ 266.

- العتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق، ولا تنافيه الجهالة به، ويكفي العلم بوجوده 11/ 14.

- الأصل لا يتبع الفرع 11/ 15.

- الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله 11/ 27.

- العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين 11/ 28.

- الأصل بقاء ما كان على ما كان 11/ 32.

- خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح 11/ 41.

- العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح، والمصالح به عن دم العمد 11/ 42.

- قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها؛ كتزويج اليتيمة ونحوه 11/ 45.

- الدَّيْن مقدم على الوصية 11/ 46.

- ما بيد العبد لسيده 11/ 51.

- من استعجل ما أجِّل له، عوقب بنقيض قصده 11/ 64.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢٥