- ضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره 10/ 487
- المرتد لا يرث أحداً من المسلمين ولا من الكفار إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرث 10/ 487.
- الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد 10/ 492.
- الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه، والدين الذي له وعليه، وبيناته ودعاويه، والأيمان التي له وعليه 10/ 502.
- يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع 10/ 506.
- الزوجية من شرطها الإشهاد، فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها 10/ 510
- الإقرار يبطل بإنكار من أُقرّ له 10/ 513.
- القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً 10/ 514.
- الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء 10/ 534.
- الولاء لا يورث، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، لكن يورث به 10/ 539.
- الولاء كالنسب 10/ 539.
- الولاء يجري مجرى النسب 10/ 545.
- الأصل بقاء الولاء لمستحقه 10/ 546.
- ولاء الولد تابع لولاء الوالد 10/ 550.
- عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء 10/ 550، و11/ 266.
- العتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق، ولا تنافيه الجهالة به، ويكفي العلم بوجوده 11/ 14.
- الأصل لا يتبع الفرع 11/ 15.
- الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله 11/ 27.
- العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين 11/ 28.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان 11/ 32.
- خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح 11/ 41.
- العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح، والمصالح به عن دم العمد 11/ 42.
- قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها؛ كتزويج اليتيمة ونحوه 11/ 45.
- الدَّيْن مقدم على الوصية 11/ 46.
- ما بيد العبد لسيده 11/ 51.
- من استعجل ما أجِّل له، عوقب بنقيض قصده 11/ 64.