- تصح الوصية بمعدوم – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 264.
- تصح الوصية بمجهول كعبد وثوب 10/ 267.
- لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عُرف، وحملوه على عُرفهم، لم يعدوا مخالفين 10/ 267
- وجود المُحَرَّم كعدمه شرعاً 10/ 272.
- الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده 10/ 314.
- من لوازم الشركة في التصرف، الشركة في الحفظ 10/ 315.
- الولي بمنزلة الأب في كل شيء، إلا في النكاح – نقلاً عن الإمام أحمد في رواية أبي داود، قاله الحارثي – 10/ 316.
- للوصي عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصي وبعد موته، وفي حضوره وغيبته 10/ 316.
- ليس للوصي عند الإطلاق أن يوصي إلا أن يجعل إليه الموصي ذلك 10/ 317.
- لا يقضي الوصي الدين إلاَّ إذا ثبت ببينة 10/ 318.
- تصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تركته خمراً، أو خنزيراً ونحوهما 10/ 321
- لا يقضى دين الميت إلاَّ بما فضل عن حاجته 10/ 330.
- الجدة لا ترث مع الأم 10/ 366.
- الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن 10/ 367.
- العصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج 10/ 383.
- إذا اجتمع عاصبان فأكثر، قُدم الأقرب جهة، فإن استووا فيه، فالأقرب درجة، فإن استووا فيه، فمن لأبوين على من لأب 10/ 383.
- مال من لا وارث له بفرض، أو تعصيب، أو رحم، وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال، وليس بيت المال وارثاً، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كالفيء، فهو جهة ومصلحة 10/ 406.
- ذوو الأرحام كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة 10/ 436.
- إن انفرد واحد من ذوي الأرحام، أخذ المال كله 10/ 443.
- يناط الحكم بسببه الظاهر 10/ 455.
- لا مدخل للقرعة في النسب 10/ 467.
- لا يرث المسلم الكافر إلاَّ بالولاء، ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء 10/ 482، 483.
- يرث الكفار بعضهم بعضاً، إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلافها 10/ 486.