- ما يثبت بيقين لا يزول إلا بيقين 10/ 157.
- الرجل يلي مال ولده من غير تولية، كمال نفسه 10/ 160.
- لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها؛ لتمام ملك الولد على ماله 10/ 167.
- الأصل عدم الخوف 10/ 179.
- الأصل عدم المرض 10/ 180.
- مهور النساء كسب لهن 10/ 187.
- إذا بطل النكاح بطل الصداق 10/ 194.
- أداء الأمانات والواجبات واجب 10/ 199.
- الكتابة تنبئ عن المقصود، فهي كاللفظ 10/ 202.
- الاعتبار في الوصية بحال الموت؛ لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، والعطية ملحقة بالوصية في ذلك 10/ 216.
- كل موضع صح فيه الرد، بطلت فيه الوصية، ويرجع الموصى به إلى التركة، ويكون للوارث، ولو خص به الراد واحداً منهم لم يتخصص، وكان بين الكل 10/ 220.
- كل موضع امتنع الرد أي: الموصى به لاستقرار ملكه أي الموصى له عليه أي: الموصى به فله أن يخص به بعض الورثة 10/ 220.
- الوصية عقد لازم من أحد الطرفين 10/ 222، 223.
- الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما لَهُ الحظ فيه 10/ 222.
- النكاح لا يجمع مع ملك اليمين 10/ 224.
- المال يثبت بشاهد ويمين 10/ 228.
- الوصية لا تتأثر بالغرر، فأولى أن لا تتأثر بالتعليق 10/ 231.
- الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرُّع 10/ 234.
- العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه 10/ 239.
- القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها، فالوصية أولى 10/ 245.
- المعاملة بنقيض القصد 10/ 245.
- التصرف بالإنفاق لا يوجب ضماناً، ولا يزيل ائتماناً 10/ 252.
- الوصية بالصدقة بمال أفضل من الوصية بحج التطوع 10/ 253.
- من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة 10/ 255.
- كل من قُدم على غيره قُدِّم ولده إلاَّ الجد فإنه يقدم على بني إخوته 10/ 255.
- من يدلي بلا واسطة أقرب ممن يُدلي بواسطة 10/ 256
- تصح الوصية بما لا يقدر على تسلمه 10/ 264.