تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- متى فرط الناظر سقط مما له من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب عليه من العمل، فيوزع ما قدر له على ما عمل وعلى ما لم يعمل، ويسقط قسط ما لم يعمله – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 63.

- ما من نظر إلاَّ وهو مشترك – نقلاً عن الحارثي – 10/ 66.

- للحاكم النظر العام، فيعترض على الناظر الخاص إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته 10/ 68.

- إن نُزِّلَ مستحقٌ تنزيلاً شرعياً، لم يجز صرفه منه – أي: مما نزل فيه – بلا موجب شرعي، من نحو فسق ينافيه، أو تعطيل عمل مشروط 10/ 70.

- من لم يقم بوظيفته، غيرّه من له الولاية لمن يقوم بها 10/ 70.

- لو ولي كلُّ من حاكمين النظر شخصياً وتنازعا، قدَّم ولي الأمر أحقهما 10/ 75.

- إطلاق التشريك يقتضي التسوية 10/ 77.

- إذا مات واحد من مستحقي الوقف، وجهل شرط الواقف، صُرف إلى جميع المستحقين بالسوية – نقلاً عن «الاختيارات» – 10/ 85.

- التشريك يقتضي التسوية 10/ 86.

- الإطلاق يقتضي التسوية 10/ 87.

- الفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده 10/ 104.

- يصح الإبراء من الدين، ولو كان الدين المبرأ منه مجهولاً لهما، أي: لرب الدين والمدين 10/ 130.

- يصح الإبراء من المجهول ولو لم يتعذر علمه 10/ 130.

- يصح الإبراء من الدين ولو لم يقبله المدين 10/ 130.

- يصح الإبراء من الدين ولو رده المدين 10/ 130.

- لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه 10/ 131.

- تصح هبة كل ما يصح بيعه فقط، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته 10/ 136.

- لا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والصوف على الظهر 10/ 136.

- لا تصح هبة المعدوم 10/ 137.

- لا تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه 10/ 137.

- مقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه مناف لمقتضاه10/ 138.

- الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة لمحرَّم 10/ 149.

- الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب 10/ 150.

- استيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها 10/ 151.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢٢