تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها 10/ 38.

- يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط واقف 10/ 41.

- الوقف متلقى من جهة – الواقف – فاتبع شرطه، ونصه كنص الشارع 10/ 41.

- الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي 10/ 43، 49

- لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية، ثم عمل بعرف مستقر في الوقف، ثم إن لم يكن عرف فالتساوي 10/ 45.

- الأصل عدم تقييد الوقف، فيكون مطلقاً، والمطلق منه يثبت له حكم العرف – نقلاً عن الحارثي – 10/ 45.

- كل متصرف بولاية، إذا قيل: يفعل ما يشاء، فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 47.

- قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني: في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 49.

- التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والحالف، والناذر، وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب، أو لغة الشارع، أو لا – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 49.

- الشروط إنما يلزم الوفاء بها، إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي بها – نقلاً عن شيخ الإسلام –10/ 49.

- من شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 49.

- إن نُزِّلَ مستحقٌ تنزيلاً شرعياً، لم يجز صرفه عما نزل فيه بلا موجب شرعي كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 49، 70.

- الشيء قد يثبت له حال تبعيته ما لا يثبت له حال أصالته – نقلاً عن الحارثي –10/ 51.

- يقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعاً لم يقبل قوله إلا ببينة 10/ 59.

- ما منع التولية ابتداءً منعها دواماً 10/ 63.

- مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه 10/ 63.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٢١