- الحاكم لا ولاية له على مكلَّف رشيد حاضر 9/ 415.
- كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه 9/ 441.
- من أوجب عليه الشارع شيئاً مقدراً من المال عند وجود سببه، استقر عليه كاملاً بوجود سببه 9/ 480.
- كل ما جاز أن يكون عوضاً في الإجارة، جاز أن يكون عوضاً في الجعالة 9/ 483.
- كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، كالغناء والزَّمْر وسائر المحرمات، لا يجوز أخذ الجعل عليه 9/ 483.
- ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة مما لا يتعدى نفعه فاعله، كالصلاة والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه، فأما ما يتعدى نفعه، كالأذان ونحوه فيجوز 9/ 483.
- البدل لا يعدل إليه إلاَّ عند تلف المبدل 9/ 492.
- لا ولاية لحاكم على نائمٍ وساه 9/ 497.
- السبب المحرَّم لا يفيد الملك 9/ 500.
- للإمام نظر في المال الذي لا يُعلم مالكه 9/ 501.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غيره 9/ 508.
- الحكم ينتفي بانتفاء سببه 9/ 509.
- الالتقاط والتعريف سبب التملك، فإذا نَما، وجب أن يثبت الملك حكماً، كالإحياء والاصطياد 9/ 510.
- البينة أقوى من الوصف 9/ 519.
- من سبق إلى مباح فهو له 9/ 521.
- الحضانة لا تتبعض 9/ 535.
- اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص 9/ 536.
- القائف كالحاكم 9/ 549.
- الوقف يحصل بكل ما أدَّى معناه 10/ 11.
- ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين 10/ 17، 19.
- لا يصح تمليك المعدوم 10/ 25.
- يجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره، حتى تقوم بينة شرعية على أنه ليس ملكاً له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك–نقلاً عن «الاختيارات» –10/ 29.
- وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه 10/ 30.
- الإطلاق إذا كان له عرف، صح وصرف إليه 10/ 31.
- القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام 10/ 32.