- ليس للمستعير أن يستعمل ما استعاره في غير ما يُستعمل فيه مثله 9/ 219.
- ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب، كالمنقول، والعقار 9/ 227.
- النفع إنما يضمن بالتفويت، إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة 9/ 228.
- إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية 9/ 228.
- القصد بالضمان جَبْر حق المالك بإيجاب قَدْر ما فُوِّت عليه 9/ 252، 254.
- الزيادة تبع للأصل 9/ 263.
- الإتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم 9/ 267.
- الأوصاف مضمونة كالأعيان 6/ 268.
- عقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن حتى لو تلف فات مجاناً، بخلاف المنافع، فإنها تثبت للمشتري تبعاً للعين 9/ 270.
- الخراج بالضمان 9/ 270، 517.
- عقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على المستأجر دون العين 9/ 270.
- الوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة 9/ 270.
- العارية تقتضي ضمان العين دون المنفعة 9/ 270.
- القدرة على الأصل قبل أداء البدل 9/ 285.
- كل ما ضمن بالإتلاف، جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده، كالأعيان 9/ 292.
- منافع المقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة، كمنافع المغصوب، تضمن بالفوات والتفويت 9/ 294.
- قبض الحاكم للغصوب قائم مقام قبض أربابها لها؛ لقيامه مقامهم 9/ 298.
- الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ 9/ 304.
- إحالة الحكم على المباشر أولى من المتسبب 9/ 307.
- دفع أعظم المفسدتين بأخفهما 9/ 334، و14/ 216.
- مُحرَّم الصناعة يضمن بمثله وزناً، وتلغى صناعته 9/ 338.
- الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة، لأنها لو وقعت بأقل، أو أكثر لكانت محاباة والأصل عدمها 9/ 345.
- الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم حاكم 9/ 389.
- حكم الحاكم ينفذ في المختلف فيه، وفعله كحكمه 9/ 400.
- ضمان الأمانات غير صحيح 9/ 406.
- للحاكم ولاية مال الغائب 9/ 409.
- المستودع ليس له أن يودع بلا عذر 9/ 415.