- ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده 8/ 506.
- الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل 8/ 509.
- البضع لا يباح إلاَّ بملك أو نكاح 8/ 515، و9/ 195، 196.
- الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز 8/ 516.
- الأصل في القابض لمال غيره الضمان 8/ 526، و9/ 223.
- الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع 9/ 42.
- كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع، جاز عوضاً في الإجارة 9/ 52.
- ما حرم بيعه فإجارته مثله تحرم؛ إلاَّ الحر والحرة والوقف وأم الولد 9/ 63.
- غريم الغريم ليس بغريم 9/ 73.
- الإجارة عقد لازم لا يجوز إلاَّ في مدة معينة 9/ 73.
- الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرطُ الواقف ناظراً 9/ 74.
- الحاكم في الظاهر لا يحكم إلاَّ بحق 9/ 86.
- يغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة 9/ 89.
- الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بخلاف الحج 9/ 93.
- كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه 9/ 94.
- المنع الشرعي كالحسي 9/ 96.
- العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل 9/ 126.
- الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع صحة البيع 9/ 127.
- شراء الإنسان ملك نفسه محال 9/ 128.
- تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها 9/ 144، 145.
- متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم الإتمام، وإلاَّ، فلا 9/ 178.
- موضوع المناضلة على المساواة 9/ 183.
- المنافع إنما تستوفى شيئاً فشيئاً، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه 9/ 200.
- الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه 9/ 209.
- كل عقد اقتضى الضمان، لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع 9/ 214.
- كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، كالوديعة والرهن، أو كان مضموناً لا يزول عن حكمه بالشرط؛ لأن شَرْطَ خلاف مقتضى العقد فاسد 9/ 215.
- ما أذن في إتلافه لا يضمن؛ كالمنافع 9/ 217.