- ليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه؛ إلاَّ بإذن موكِّل 8/ 421.
- الوكالة تعتمد الحياة، فإذا انتفت، انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف 8/ 425.
- الوكالة تعتمد العقل، فإذا انتفى انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف 8/ 426.
- كل عقد جائز من الطرفين، كشركة، ومضاربة، وجعالة يبطل بموت أحدهما، وعزله، وجنونه المطبق، والحجر عليه لسفه أو فلس، حيث نافاه 8/ 426.
- الأصل في البيع الحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد 8/ 436.
- الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه 8/ 438.
- النادر لا يفرد بحكم 8/ 440.
- الظاهر فيمن يباشر عقداً أنه لنفسه 8/ 443.
- رضا الموكل بالعيب عَزْلُ للوكيل عن الرد، ومنع له 8/ 443.
- الأمر يقتضي السلامة 8/ 444.
- الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلاً في غيره 8/ 446.
- إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه 8/ 446.
- التوكيل لابد وأن يكون في تصرف معلوم 8/ 449.
- لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره في إثبات حقٍ أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره – نقلاً عن القاضي أبي يعلى – 8/ 450، 451.
- المودَعُ يقبل قوله في الرد والتلف 8/ 452.
- الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعدٍّ 8/ 453.
- من ملك شيئاً ملك الإقرار به 8/ 454.
- رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته 8/ 466.
- العزل لا يثبت إلاَّ بما يثبت به التوكيل – نقلاً عن «المغني» – 8/ 468.
- الجهالة تمنع تسليم الواجب 8/ 481.
- من ملك قبض شيء؛ ملك المطالبة والمخاصمة فيه، كالوكيل في قبض الدين 8/ 484
- إطلاق الإذن يحمل على العرف 8/ 489.
- كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، وكل عقد لازم أو جائز يجب الضمان في صحيحه، يجب الضمان في فاسده، كبيع، وإجارة، ونكاح ونحوها 8/ 493.
- ما وجب الضمان في صحيحه، وجب في فاسده، وما لا؛ فلا 8/ 494.