- تعليق الكفالة والضمان على شرطٍ صحيحٍ يصح كضمان العهدة 8/ 252.
- كل عقد يدخله الحلول كالثمن في البيع، والأجرة والصداق اقتضى إطلاقه الحلول 8/ 253.
- عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين 8/ 259.
- الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع 8/ 259.
- ضمان ما لم يجب صحيح 8/ 261.
- الحالَّ لا يتأجَّل 8/ 267، 280.
- يبطل الفرع لبطلان أصله 8/ 271.
- استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه 8/ 280.
- الواجب في غير المثلي قيمته 8/ 284.
- الصلح الفاسد لا يُحل الحرام 8/ 289.
- الرفع إلى السلطان ليس حقاً يجوز الاعتياض عنه 8/ 295.
- الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلا يصح الاعتياض عنه 8/ 296.
- ليس لأحدٍ أن يبني على الوقف ما يضرٌّه، اتفاقاً، وكذا إن لم يضره عند الجمهور 8/ 300.
- ما جاز بيعه جازت إجارته 8/ 300، 301.
- لا يجوز لأحدٍ أن يخرج في طريق المسلمين شيئاً من أجزاء البناء – نقلاً عن شيخ الإسلام – 8/ 307.
- من لزمه دين مؤجل من ثمن مبيع أو صداق، أو غيره حرمت مطالبته به قبل حلول أجله 8/ 326.
- المؤجَّل لا يطالب به قبل أجله 8/ 328.
- الشهادة على النفي لا ترَدُّ مطلقاً 8/ 335.
- كل بينة جاز سماعها بعد مدة، جاز سماعها في الحال كسائر البينات 8/ 336.
- كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من البيع، والهبة، والإقرار، وقضاء بعض الغرماء، وغير ذلك، فهو نافذ 8/ 338.
- المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب 8/ 339.
- الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره 8/ 375.
- العبرة في العقود بما في نفس الأمر 8/ 382، 413، و11/ 257.
- لا ولاية للكافر على ولده المسلم 8/ 383.
- الحاكم ولي من لا ولي له 8/ 384.
- الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته 8/ 388.
- من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى 8/ 415.
- ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل، جاز في غيبته كسائر الحقوق 8/ 420.