تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الرهن عقد على مال، فاشترط العلم به، كباقي العقود 8/ 154.

- الرهن إنما يلزم بالقبض 8/ 155.

- العارية مضمونة مطلقاً 8/ 156، 157، 175.

- ما صح رهنه صح ضمانه 8/ 157.

- بدل الشيء يقوم مقامه 8/ 158.

- البدل يقوم مقام المبدل 8/ 159، 189.

- الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن 8/ 160.

- ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه 8/ 163، 164.

- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر 8/ 164.

- الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر، بخلاف البيع 8/ 168.

- لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض8/ 168.

- الرهن قبل قبضه جائز غير لازم؛ لعدم وجود شرط اللزوم، وهو القبض 8/ 169

- العارية مضمونة 8/ 175، و9/ 218.

- ما لا يتبع في البيع لا يتبع في الرهن 8/ 182.

- الرهن من أصله جائز غير واجب 8/ 187.

- عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين 8/ 188.

- الوكالة عقد جائز، فلم يلزم المقام عليها 8/ 201.

- حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان 8/ 205.

- من كان القول قوله في أصلٍ كان كذلك في صفته 8/ 206.

- كل أمين يُقبل قوله في الرد، كالوديع، والوكيل، والوصي بغير جعل فطلب منه الرد فليس له تأخير الرد حتى يشهد عليه؛ لعدم الحاجة إلى ذلك 8/ 208.

- كل من صح منه إنشاء عقد، صح منه الإقرار به 8/ 209.

- قول الإنسان على غيره غير مقبول 8/ 210.

- الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء 8/ 218.

- كل ما جاز ثبوته في ذمة اثنين، جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما 8/ 229.

- مقتضى الشركة التسوية 8/ 230.

- لا يصح الضمان إلاّ من جائز التصرف 8/ 231.

- الأصل سلامة العقد 8/ 232.

- يصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب 8/ 234.

- من أدى عن غيره ديناً واجباً ـ كفيلاً كان أو أجنبياً ـ إن نوى الرجوع رجع، وإلاَّ؛ فلا، لا من أدى زكاة ونحوها كنذر وكفارة، وكل ما افتقر إلى نية، فلا رجوع له ولو نوى الرجوع 8/ 242.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢١٥