تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- جهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزونه بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون 8/ 10.

- الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 8/ 22، 28، 30.

- ما جاز للحاجة لا يجوز عند عدمها؛ كالزكاة للمساكين 8/ 25.

- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتها 8/ 27.

- الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها 8/ 33.

- ما لا عُرف له بمكة والمدينة، يُردٌّ إلى أقرب الأشياء به شبهاً بالحجاز 8/ 33.

- ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض 8/ 33، 227.

- قبض الوكيل كقبض موكله 8/ 42.

- العيب لا يبطل البيع، سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده 8/ 43.

- ما ضمن تلفه بسببٍ في وقتٍ، كان ضمان تعيبه فيه بذلك أولى 8/ 79.

- الإطلاق يقتضي السلامة 8/ 96، 442، 509، و12/ 158.

- الأصل براءة الذمة 8/ 105.

- الظاهر في العقود الصحة 8/ 106، 460.

- كل بيع جاز إلى أجل، جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان 8/ 107.

- الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله 8/ 110، 149، 310، 314، 354

- الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها 8/ 116.

- العقد يقتضي التسليم في مكانه 8/ 118.

- كل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار 8/ 121.

- ما تعذر ردٌّه رجع بعوضه 8/ 122.

- الاستدامة كالابتداء 8/ 124.

- المطلق في الشرع يحمل على العرف 8/ 129.

- الدين لا يثبت إلاَّ في الذمم، ومتى أطلقت الأعواض تعلَّقت بها – نقلاً عن ابن عقيل – 8/ 135.

- الهبة تملك بالعقد 8/ 136.

- القرض يثبت في الذمة حالاً 8/ 136.

- ما جاز فعله جاز شرطه 8/ 141.

- القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه 8/ 142.

- مبنى القرض على العفو لأجل الرفق 8/ 144.

- شرط الإبراء أن يكون منجزاً، كالهبة 8/ 146.

- الرهن تابع للحق، فلا يسبقه، كالثمن لا يتقدم البيع 8/ 152.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢١٤