- جهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزونه بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون 8/ 10.
- الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 8/ 22، 28، 30.
- ما جاز للحاجة لا يجوز عند عدمها؛ كالزكاة للمساكين 8/ 25.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتها 8/ 27.
- الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها 8/ 33.
- ما لا عُرف له بمكة والمدينة، يُردٌّ إلى أقرب الأشياء به شبهاً بالحجاز 8/ 33.
- ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض 8/ 33، 227.
- قبض الوكيل كقبض موكله 8/ 42.
- العيب لا يبطل البيع، سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده 8/ 43.
- ما ضمن تلفه بسببٍ في وقتٍ، كان ضمان تعيبه فيه بذلك أولى 8/ 79.
- الإطلاق يقتضي السلامة 8/ 96، 442، 509، و12/ 158.
- الأصل براءة الذمة 8/ 105.
- الظاهر في العقود الصحة 8/ 106، 460.
- كل بيع جاز إلى أجل، جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان 8/ 107.
- الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله 8/ 110، 149، 310، 314، 354
- الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها 8/ 116.
- العقد يقتضي التسليم في مكانه 8/ 118.
- كل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار 8/ 121.
- ما تعذر ردٌّه رجع بعوضه 8/ 122.
- الاستدامة كالابتداء 8/ 124.
- المطلق في الشرع يحمل على العرف 8/ 129.
- الدين لا يثبت إلاَّ في الذمم، ومتى أطلقت الأعواض تعلَّقت بها – نقلاً عن ابن عقيل – 8/ 135.
- الهبة تملك بالعقد 8/ 136.
- القرض يثبت في الذمة حالاً 8/ 136.
- ما جاز فعله جاز شرطه 8/ 141.
- القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه 8/ 142.
- مبنى القرض على العفو لأجل الرفق 8/ 144.
- شرط الإبراء أن يكون منجزاً، كالهبة 8/ 146.
- الرهن تابع للحق، فلا يسبقه، كالثمن لا يتقدم البيع 8/ 152.