- الحدود تدرأ بالشبهات 7/ 161، 166، و8/ 511، و11/ 91، 130، 235، 282، و14/ 9، 14، 100، و15/ 321.
- الوقف لا يثبت بنفسه 7/ 170، 172.
- العادة تجري مجرى الشرط 7/ 203.
- يجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع 7/ 204.
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه 7/ 208، و8/ 80، 205، و10/ 135
- ما وجب تقديره، وجب أن يكون معلوماً 7/ 212.
- من أدى شيئاً يظن أنه عليه، فتبين أن لا شيء عليه، وجب ردٌّه على آخذه 7/ 236، 237.
- المقادير توقيفية 7/ 238.
- الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها 7/ 240.
- الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف 7/ 321، 334.
- ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم 7/ 332.
- يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال 7/ 341.
- ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه 7/ 357.
- الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه 7/ 404.
- البراءة من المجهول صحيحة 7/ 407.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك 7/ 424.
- الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها 7/ 429.
- ثبوت الخيار لا يكون إلاَّ في صحيح – أي بيع صحيح – 7/ 433.
- عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري 7/ 439.
- دليل الرضا مُنزل منزلة التصريح به 7/ 460.
- الأيمان كلها على البتِّ، إلاَّ ما كان على نفي فعل الغير 7/ 463، 486.
- مطلق الشركة يقتضي التسوية 7/ 469، 470.
- تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلاَّ ما قبض منه 7/ 470.
- الأصل في اليمين أنها للنفي 7/ 483.
- الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلاَّ عقداً صحيحاً 7/ 487.
- من له الخيار لم تنقطع عُلقه عن المبيع 7/ 491.
- التصرف في مال الغير بغير إذنه حرام 7/ 504.
- حال الغائب مجهول 7/ 509.
- مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه 7/ 509.