- ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله، كالمكيلات 6/ 213.
- كل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم من مباشرة أو سبب 6/ 214.
- كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم 6/ 218.
- ما لزم استقباله لزم بجميع البدن، كالقِبلة 6/ 242.
- من لا يشرع له الرمل لا يُشرع له الاضطباع 6/ 250.
- لا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى 6/ 251.
- المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها 6/ 251.
- الجماعة ليست شرطاً للجمع 6/ 279.
- النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود 6/ 294
- طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده بالبيت 6/ 337.
- ما شرع مثل تحية المسجد يجزئ عنه الواجب من جنسه، كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد، وكإجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف، وعن ركعتي الإحرام 6/ 338.
- الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور، بخلاف سائر التطوعات 6/ 365.
- القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه 6/ 365.
- القسمة في المثليات، ونحوها ليست بيعاً بل إفراز حق 6/ 388.
- الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ، إذا كان الفعل يدل على المقصود، كمن بنى مسجداً، وأذن للناس في الصلاة فيه 6/ 404.
- البدل يقوم مقام مبدله 6/ 407.
- الضرر لا يزال بالضرر 6/ 407، و7/ 352، 387، و9/ 147، 202، 370، 376، 378، 380، و14/ 299، 306.
- الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره 6/ 412.
- النذر يحمل على المعهود شرعاً 6/ 421.
- الواجب لا يعلق على الإرادة 6/ 425.
- القصد من زكاة الفطر الطهرة 6/ 430.
- ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به 6/ 432.
- العادة بمنزلة الشرط 7/ 108.
- كل ما دَّل على الإذن فهو إذن – نقلاً عن «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية – 7/ 159.