- الوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه 5/ 385.
- الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمداً، فكذلك سهواً؛ كالحج 5/ 389.
- يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف 5/ 416، و9/ 51.
- الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان 6/ 28.
- القضاء له حكم الأداء 6/ 31.
- القضاء كالأداء 6/ 31، و14/ 495.
- القدرة على المبدل قبل الشروع في البدل 6/ 46.
- إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادة 6/ 49.
- العزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز 6/ 50
- لا فرق بين الواجب بأصل الشرع، أو إيجابه على نفسه 6/ 51.
- الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطاً لصحة النسك 6/ 71.
- الإحرام من الميقات ليس شرطاً 6/ 71.
- لا يجوز لمن أراد دخول مكة، أو دخول الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات بغير إحرام 6/ 73.
- مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة 6/ 83، 84.
- الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب، دون الاستدامة 6/ 85.
- القول لا يكون إلاَّ باللسان 6/ 92.
- ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف وغيره 6/ 103، 104
- العمرة لا تصير حجاً، والحج يصير عمرة 6/ 106.
- لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه 6/ 126.
- الفرع يتبع أصله 6/ 148، و8/ 13.
- غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها 6/ 150.
- صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك 6/ 152.
- الإحرام يمنع الوطء ودواعيه 6/ 163.
- الظاهر من العقود الصحة 6/ 164.
- يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب، بدليل تزويج الكافرة 6/ 164.
- الحرمات قصاص 6/ 168، 170.
- الواجب لا يزاد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجباً في الذمة على ما كان عليه 6/ 169
- كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد 6/ 183.
- الصوم لا يتبعض 6/ 184.
- محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل 6/ 196.