- من تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالاً، فحكمه حكم من غرم لنفسه 5/ 145.
- من أخذ بسبب يستقرٌّ الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة، والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر صَرَفه فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه 5/ 146.
- الأصل عدم المال 5/ 151، و8/ 334، 335.
- صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة 5/ 154.
- مطلق الإضافة يقتضي التسوية 5/ 161، و10/ 77، 260، و15/ 238، 388.
- الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه 5/ 163.
- الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه 5/ 163.
- الظن يقوم مقام العلم؛ لتعذٌّر أو عُسر الوصول إليه 5/ 177.
- الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين 5/ 214.
- لا يضر تردد النية لمكان الضرورة 5/ 218.
- العبادة البدنية المحضة الواجبة بأصل الشرع لا تدخلها النيابة كالصلاة 5/ 222.
- النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده، لا يصح قصده 5/ 242
- استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها 5/ 244
- السؤال معاد في الجواب 5/ 271.
- محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء الواجب الأول 5/ 276.
- ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة 5/ 277، 303.
- وجوب المبدل قبل التلبس بالبدل 5/ 278.
- كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله 5/ 301.
- النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها 5/ 304.
- المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة 5/ 305.
- المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة 5/ 306.
- القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، بل يستحب 5/ 344.
- الخروج من عهدة الواجب متعين 5/ 344.
- النذر موجب لما لم يكن واجباً بأصل الشرع 5/ 373.
- كل زمان معين نذر اعتكافه يدخل معتكفه قبله، ويخرج بعده 5/ 376.
- القضاء تابع للأداء 5/ 378.
- التحمل كالأداء 5/ 381.