تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- من تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالاً، فحكمه حكم من غرم لنفسه 5/ 145.

- من أخذ بسبب يستقرٌّ الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة، والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر صَرَفه فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه 5/ 146.

- الأصل عدم المال 5/ 151، و8/ 334، 335.

- صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة 5/ 154.

- مطلق الإضافة يقتضي التسوية 5/ 161، و10/ 77، 260، و15/ 238، 388.

- الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه 5/ 163.

- الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه 5/ 163.

- الظن يقوم مقام العلم؛ لتعذٌّر أو عُسر الوصول إليه 5/ 177.

- الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين 5/ 214.

- لا يضر تردد النية لمكان الضرورة 5/ 218.

- العبادة البدنية المحضة الواجبة بأصل الشرع لا تدخلها النيابة كالصلاة 5/ 222.

- النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده، لا يصح قصده 5/ 242

- استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها 5/ 244

- السؤال معاد في الجواب 5/ 271.

- محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء الواجب الأول 5/ 276.

- ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة 5/ 277، 303.

- وجوب المبدل قبل التلبس بالبدل 5/ 278.

- كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله 5/ 301.

- النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها 5/ 304.

- المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة 5/ 305.

- المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة 5/ 306.

- القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، بل يستحب 5/ 344.

- الخروج من عهدة الواجب متعين 5/ 344.

- النذر موجب لما لم يكن واجباً بأصل الشرع 5/ 373.

- كل زمان معين نذر اعتكافه يدخل معتكفه قبله، ويخرج بعده 5/ 376.

- القضاء تابع للأداء 5/ 378.

- التحمل كالأداء 5/ 381.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢١٠