تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان 3/ 345.

- إشارة أخرس مفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره 3/ 387.

- ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق، ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه، كالصلاة، والصيام، والحج 4/ 49، 50.

- غير العاقل ليس أهلاً للنية 4/ 54.

- كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها، إلاَّ أن تغسل 4/ 69.

- القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة 4/ 74.

- المقصود من الختان التطهير من النجاسة 4/ 80.

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 4/ 86، و8/ 308.

- كل شهيد غُسِّل، صلي عليه وجوباً، ومن لا يغسل فلا يصلى عليه 4/ 94.

- الصلاة على الميت لا تصح إلاَّ بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك 4/ 163.

- إجراء الظن مجرى العلم 4/ 183.

- الوقف يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف 4/ 212.

- كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت، جاز ذلك، ونفعه ذلك 4/ 235.

- وجوب النصاب في جميع الحول شرط للوجوب 4/ 333.

- إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة 4/ 341.

- قد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة 4/ 345.

- لا يجوز البدل مع المبدل 4/ 357.

- إذا كان لابد من تحصيل، فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله 4/ 360.

- الربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده 5/ 15.

- الأعمال بالنية 5/ 40.

- الأصل في القابض لغير ماله الضمان 5/ 48.

- من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأدَّاها، فقد أحسن – نقلاً عن «الاختيارات» – 5/ 56.

- النفقة للحمل 5/ 66.

- الإضافة تقتضي الاختصاص 5/ 67.

- ما لا يصح ابتداءً لا ينقلب صحيحاً بالإجازة 5/ 93.

- يقوم الظن مقام العلم 5/ 94، 95.

- يد الوكيل كيد موكله 5/ 108.

- ليس في المال حق سوى الزكاة – نقلاً عن القاضي عياض – 5/ 121.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٠٩