- يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً – ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 15/ 33.
- لا ينبغي للرجل أن ينَصِّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال، أولها: أن تكون له نية، الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه، وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس، الخامسة: معرفة الناس – نقلاً عن الإمام أحمد – 15/ 39.
- الحاكم كغيره في الفتيا فيما يتعلق بالقضاء وغيره 15/ 42.
- يحرم تساهل مُفْتٍ في الفتيا وتقليد معروف به أي: بالتساهل في الفتيا 15/ 42
- لا يجوز استفتاء إلاَّ من يفتي بعلم وعدل – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 15/ 42.
- ليس لمن انتسب إلى مذهب إمامٍ إذا استفتي في مسألة ذات قولين، أو وجهين، أن يتخير ويعمل بأيهما شاء، بل يراعي ألفاظ إمامه، ومتأخرها، وأقربها من الكتاب والسنة 15/ 42.
- يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة كالمجتهد في القبلة، يجتهد لكل صلاة، وأما العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له ثانياً، فلم أر لأصحابنا فيها شيئاً 15/ 42.
- إنْ حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت فيرده إلى الأصول والقواعد 15/ 43.
- من عدم مفتياً في بلده وغيره، فله حكم ما قبل الشرع 15/ 47.
- هل الأصل في الأشياء الحظر، أو الإباحة، أو الوقف؟ 15/ 47.
- العرفي يقدم على الحقيقة اللغوية 15/ 52.
- ليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين 15/ 53.
- المذاهب لا تموت بموت أربابها – نقلاً عن الشافعي – 15/ 55.
- ليس للعامي التمذهب بمذهب أحد من الصحابة وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحدٍ منهم مذهب محرر مقرر – نقلاً عن النووي – 15/ 56.