- قول الصغير والمجنون ليس بحجة 13/ 474.
- نسخ القرآن بالسنة جائز، لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه 14/ 38.
- الإكراه شبهة 14/ 58.
- العبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن 14/ 84.
- المطلق يحمل على القيد 14/ 130.
- الصغير والمعتوه لا اختيار لهما فهما كالآلة 14/ 142.
- شرعنا نسخ سائر الشرائع14/ 234.
- الخاص يقدم على العام 14/ 284.
- مفهوم ما وقع جواباً لسائل ليس بحجة 14/ 326.
- الوسائل لها أحكام المقاصد 14/ 344، و2/ 171، و10/ 118، 183، 211، و11/ 330.
- الواجب مقدم على التطوع 14/ 346.
- اللغو لا يترتب عليه حكم 14/ 380.
- الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه 14/ 401.
- الكناية لا تنعقد بغير النية 14/ 409.
- الأصل في الأمر المطلق الفور 14/ 413.
- كلام الشارع يصرف إلى ما دَّل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ 14/ 417.
- أقل الجمع ثلاثة على المتعارف 14/ 452.
- الكلام في العرف لا يطلق إلاَّ على كلام الآدميين 14/ 458.
- ما لا يُنطق به من حديث النفس 14/ 458.
- المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع 14/ 499.
- المطلق يحمل على معهود الشرع 14/ 501.
- المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية 14/ 502.
- فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه 15/ 13.
- الحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب 15/ 26.
- النسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم 15/ 28.
- نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه 15/ 28.
- أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلاَّ بقوله 15/ 31.
- النسبة إلى إمام في الفروع؛ كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة–نقلاً عن ابن قدامة في المغني– 15/ 32.
- منصب الاجتهاد ينقسم – أي يقبل الانقسام – بأن يكون مجتهداً في شيء دون شيء – نقلاً عن شيخ الإسلام – 15/ 32