- إذا لم ينتظم الكلام إلاَّ بارتكاب مجاز؛ إما بارتكاب مجاز الزيادة، أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة 12/ 314.
- الأصل في اللفظ كونه للحقيقة، إلاَّ مع التعذُّر 12/ 331.
- الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع 12/ 340.
- النكرة في سياق الشرط تقتضي العموم – نقلاً عن «الاختيارات» – 12/ 344.
- إذن الشارع وأمره ونواهيه لا يثبت حكمها إلاَّ بعد العلم بها 12/ 345.
- فعل المكره ملغىً 12/ 347.
- المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد 12/ 348.
- فعل المكره لاغٍ 12/ 355.
- الكل لا يكون بعضاً، والبعض لا يكون كُلاً 12/ 363.
- النية مخصِصة 12/ 364، 479، و14/ 490.
- لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين، كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة ونحوه 12/ 372.
- المسجد الحرام يطلق على المُحْرِم، وعلى الحَرَم 12/ 385.
- الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه 12/ 405.
- لا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك 12/ 411.
- النكرة في سياق النفي تعم 12/ 448، و14/ 448، و15/ 117.
- لا يكون المسموع إلاَّ كلاماً 12/ 454.
- عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب 12/ 532.
- الخاص مقدم على العام 13/ 11.
- الحيل كلها خداع باطلة 13/ 63.
- الحيل حرام 13/ 66.
- الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه 13/ 182.
- إذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم 13/ 195.
- الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما 13/ 216.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال وجوده، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم 13/ 229.
- قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف 13/ 348.
- لا يتحقق من الصغير والمجنون كمال القصد 13/ 457.
- لا قول للصغير والمجنون 13/ 459.
- يتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول 13/ 459.
- لا يجوز القياس في المظان؛ لعدم التساوي بين الأصل والفرع في المقتضي 13/ 465