- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا 11/ 48.
- اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه 11/ 69.
- القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز؛ لأنهما على خلاف الأصل 11/ 138.
- فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات 11/ 143.
- كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية 11/ 263.
- ما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه 11/ 319.
- الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً 11/ 411.
- كل لفظ مطلق يحمل على العرف – نقلاً عن الإمام أحمد – 11/ 462.
- الأمر يقتضي الوجوب 11/ 506، و13/ 171.
- الأصل في الأشياء الإباحة 12/ 8، 12.
- البدعة تعتريها الأحكام الخمسة 12/ 39.
- الحيل خداع لا تحل ما حرَّم الله – نقلاً عن ابن قدامة في «المغني» – 12/ 171، 172
- الحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين 12/ 172.
- الإكراه إنما يتحقق بالوعيد 12/ 190.
- الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالظهار كالإكراه على الطلاق فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق 12/ 192.
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم 12/ 194.
- الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسَّنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح 12/ 209، 210.
- تخصيص اللفظ العام بالنية كثير 12/ 214.
- يجب العمل بالعموم في العام، إذا لم يوجد المخصِّص 12/ 258.
- التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع، من العطف والصفة والبدل 12/ 258.
- استثناء الأكثر كالكل 12/ 165.
- سبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص 12/ 270.
- خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ 12/ 270.
- الأصل اعتبار كلام المكلف 12/ 307.
- الشرط يتقدم المشروط 12/ 307.