- قول الصغير غير مُعتدٍّ به 8/ 93.
- الأصل عدم الغلط 8/ 129.
- المشروط ينتفي بانتفاء شرطه 8/ 173.
- صريح القول مقدم على دلالة العرف 8/ 439.
- الاختلاف رحمة 8/ 540.
- الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ 9/ 43.
- العرف الجاري يقوم مقام القول 9/ 50.
- المطلق يحمل على العرف 9/ 80.
- كل فعل أفضى إلى مُحرَّم كثيراً، حرمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سبباً للشر والفساد – نقلاً عن شيخ الإسلام – 9/ 156.
- الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة 9/ 200.
- إقامة العرف مقام النطق 9/ 288.
- عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 9/ 439.
- النص لا ينقض بالاجتهاد 9/ 475.
- النص مقدم على الاجتهاد 9/ 476.
- مقتضى الأمر الفور 9/ 504.
- غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره 9/ 531.
- قول المجنون غير مُعتبر 9/ 545.
- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كحكم الحاكم 9/ 550.
- دخول المخاطِب في خطابه 10/ 33.
- لو تعقب الشرط ونحوه جملاً، عاد الشرط ونحوه إلى الكل، وكذا الصفة إذا تعقبت جملاً عادت إلى الكل 10/ 42.
- لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد 10/ 49.
- الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 10/ 71.
- المطلق من كلام الآدمي، إذا خلا عن قرينة، ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويفسر بما يفسر به 10/ 78.
- الأصل حمل اللفظ على حقيقته 10/ 88، 267.
- حمل اللفظ العام على واحد بعيد جداً 10/ 101.
- أقل أحوال الأمر الاستحباب 10/ 146.
- العطف يقتضي المغايرة 10/ 268، و15/ 424.
- الصحابة إذا اختلفوا على قولين، وكان أحدهما موافقاً للقياس، والآخر مخالفاً له، وليس مما يقال بالرأي، يؤخذ بالقول المخالف للقياس، أي: لأن الظن بهم صدوره عن توقيف – نقلاً عن ابن نصر الله في «حاشية له على المغني» – 10/ 364.
- ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له 10/ 455.
- التوسل إلى المحرم حرام 11/ 10.