تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو .......... 410

حكم ما إن قال: غصبته من زيد، وملكه لعمرو ونحوه ................ 410

حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما .................................. 411

الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء ................ 411

إن ادعى رجلان داراً في يد ثالث شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقر به بينهما نصفين ........................................ 412

إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره ... 412

فصل

الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها .................................. 412

الحكم إن ادعى شخص على ميت مائة ديناً، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له ........................... 413

الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة ديناً على الميت، فصدقه أحد الابنين ................................................... 413

إذا قال: لزيد عليّ عشرة إلا نصف ما لعمرو عليّ، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث ما لزيد عليّ، فكيف تحسب؟ .................................. 414

الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو ............................................... 414

باب الإقرار بالمجمل

تعريف المجمل ....................................................... 416

إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير .................... 416

ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به ..................................... 416

حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقِر .................... 417

إن مات المقر قبل أن يفسر، فماذا يطلب من الوارث؟ .................. 418

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٨١