تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار .......................... 395

لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف ................ 396

هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟ .................................... 397

لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به ....... 398

فصل

الحكم إذا أقر له بمائة ديناً، أو وديعة، أو غصباً، ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفاً أو صغاراً ونحوه ........ 399

حكم ما إن أقر بدراهم، وأطلق، ثم فسرها ............................ 400

الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المُقَرّ له الأجل .................... 400

إن قال: له علي ألف زيوف متصلاً فهل يقبل؟ ........................ 400

صور مما يقبل فيه تفسير المُقر وما لا يقبل فيه ........................... 401

إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان ........... 403

إن قال: له عليّ في هذا المال ألف ونحوه فإقرار ........................ 404

إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح .................... 404

إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة .................... 405

إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكنى ................................. 405

فصل

حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها ............... 405

إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين ............... 407

إن باع شيئاً ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فماذا يلزمه؟ ............ 407

لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله ..................... 408

إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له: بل هو غيره ....... 408

حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده ................................... 409

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٨٠