تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضرراً بها ................................. 317

الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته ................................... 317

يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله .............. 318

قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح ............................ 319

من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل ... 319

السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع ..... 319

حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع .......................... 320

العداوة التي لا ترد بها الشهادة ........................................ 320

حكم ما إن حدث مانع بعد الحكم .................................... 321

باب ذكر أقسام المشهود به، وذكر عدد شهوده

أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال ... 322

يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة بين رجلين ........... 322

القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة ..................... 323

القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين ......... 323

القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين .................................................... 324

القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد ... 324

القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي ...................................... 324

وجوب تقديم الشهادة على اليمين .................................... 327

لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين .......................................................... 328

يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته ................... 328

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٧٤