تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضرراً بها ................................. 317
الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته ................................... 317
يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله .............. 318
قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح ............................ 319
من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل ... 319
السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع ..... 319
حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع .......................... 320
العداوة التي لا ترد بها الشهادة ........................................ 320
حكم ما إن حدث مانع بعد الحكم .................................... 321
باب ذكر أقسام المشهود به، وذكر عدد شهوده
أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال ... 322
يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة بين رجلين ........... 322
القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة ..................... 323
القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين ......... 323
القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين .................................................... 324
القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد ... 324
القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي ...................................... 324
وجوب تقديم الشهادة على اليمين .................................... 327
لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين .......................................................... 328
يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته ................... 328