تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين ................................ 328

حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهداً ............................ 329

ما يقبل فيه شاهد ويمين .............................................. 329

القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ... 330

إن أتى بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيما يوجب القود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟ ...................................... 331

الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن ........................ 333

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها

حكم الشهادة على الشهادة، وفيم تقبل، وفيم ترد؟ .................... 334

لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل .......... 335

الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره .................... 335

الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها ........................ 336

لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين ................... 337

للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع ............................... 337

جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه ........ 338

الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم ............. 338

إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم .............. 338

الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع ......... 339

حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل .................................. 339

حكم من زاد في شهادته أو نقص أو أدى بعد إنكارها .................. 340

حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ................................. 341

فصل

حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم ........................... 341

حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم .................................. 342

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٧٥