تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر أصناف ممن سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم .................. 297

الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج ...... 302

ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعباً فيه قمار أو سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بنى حماماً للنساء .............. 303

فصل

متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ................... 305

ما يشترط في توبة غير قاذف .......................................... 305

ما يشترط في توبة قاذف بزنىً ولواط .................................. 306

القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، وفتياه، لا رواية الشاهد بالزنى ... 306

حكم قبول شهادة العبد، والأمة ...................................... 307

حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها ..... 308

إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته .......... 309

تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة ....... 309

تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه ............................. 309

باب موانع الشهادة

تعريفها وأنها ستة أشياء، أحدها: قرابة الولادة، وبيان من يقبل منهم ... 311

شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق، لا تقبل ......................... 312

المانع الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه .......... 312

لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده .......................... 313

حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له .............. 313

لو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، أو بطلاقها، قبلت ........... 314

من موانع الشهادة: العصبية لمن عرف بها ............................. 314

الثالث من موانع الشهادة: أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعاً، وأمثلته ....... 314

الرابع: أن يدفع عن نفسه بشهادته ضرراً، وأمثلته ..................... 316

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٧٣