تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التحليف ....................................................... 126

صفة اليمين .......................................................... 126

لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده ...................................... 127

الحكم إن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه، أو أبرأه من يمينه ... 127

حكم حلف المعسر، ومن عليه دين مؤجل ............................. 128

إن لم يحلف المدعى عليه، قضى عليه الحاكم بالنكول .................... 128

النكول كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذله ................................ 129

حكم قول المدعي: لي بينة بعد قوله: ما لي بينة أو: لا أعلم لي بينة ..... 129

إن ادعى شيئاً، فأقر المدعى عليه له بغيره .............................. 130

لو سأل ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة، أجيب في المجلس ........ 130

الحكم إن رفض أن تشهد له البينة أو قال: لي بينة، وأريد يمينه ......... 130

الحكم إن كان للمدعي شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال ....... 131

إن قال المدعى عليه: لي حساب أريد أن أنظر فيه، أُنظِر ثلاثاً ............ 132

حكم ما إن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته أو أبرأني ... 133

إن شهدت البينة للمدعي، فقال المدعى عليه: أحلفوه، لم يُحَلَّف ...... 134

فصل

الحكم إن ادعى عليه عينا في يده، فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف ... 135

حكم ما إن أقرَّ مَن العين بيده بها لغائب أو غير مكلف ................. 136

الحكم إن ادعى مَن العين في يده أنها معه إجارة أو عارية ............... 137

فصل

لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم بها المدَّعى ..................... 138

يعتبر التصريح بالدعوى، وأن تكون متعلقة بالحالّ .................... 138

ويعتبر في الدعوى أن تنفك عما يُكَذِّبها ................................ 139

حكم من أقر لزيد بشيء، ثم ادعاه لنفسه .............................. 139

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٦٣