تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبول بينة عتق، وصحة الشهادة به، وبحق الله، وآدمي غير معين ....... 113

تسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى وتقبل شهادة المدعي فيه .......... 114

حكم قبول يمين، وسماع الشهادة في حق الآدمي المعين قبل الدعوى ... 114

حكم سماع الدعوى والشهادة بلا خصم .............................. 114

فصل

إذا جاء إلى حاكم خصمان، سنَّ أن يجلسهما بين يديه .................... 115

ثم إن شاء قال: من المدعي منكما؟ وإن شاء سكت حتى يبتدئا ......... 116

هل يحكم بمجرد إقرار الخصم؟ ....................................... 116

صيغة الحكم وذكر ما يعتبر إنكاراً، وما لا يعتبر إنكاراً ................. 117

للمدعي أن يقول: لي بينة بعد إنكار المدعى عليه ...................... 119

كيف يتعامل الحاكم مع الشاهدين؟ ................................... 119

إذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لزمه الحكم حالاً ...... 120

لا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه بل يتوقف ...................... 120

يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان ......... 121

لا يجوز أن يحكم بعلمه، إلا في الجرح والتعديل ........................ 121

الحكم بالاستفاضة ................................................... 122

حكم تسمية الشهود .................................................. 123

ماذا يكتب الحاكم في الوثيقة عن الشاهد؟ ............................. 123

تكون للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام ......................... 123

يكون خط المزكي تحت خط الشاهد ................................... 124

إن كان الشاهد جليل القدر، كتب: أعلمني بذلك .................... 124

إن كان المكتوب فيه أوصالاً شغل كل موضع وصل بشيء ............. 124

فصل

إن قال المدعي: ما لي بينة، فقول المنكر مع يمينه ....................... 125

متى يستحلف المدعى عليه؟ .......................................... 125

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٦٢