تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ادعى داراً بين موضعها وحدودها ................................. 139

حكم العمل باستصحاب الحال وسماع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير ... 140

تعيين المدعى به بالإشارة أو إحضاره إن كان عيناً ...................... 140

شروط سماع دعوى الدين على أبيه .................................... 141

إن كان المدعى به عيناً غائبة ونحوها ذكر صفتها، أو قيمتها ............ 141

إن ادعى نكاحاً، فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟ ...................... 142

إن ادعى عقداً سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه ........................ 143

إن كان المدعى به عيناً أو ديناً، لم يحتج إلى ذكر السبب وبقاء الملك ....... 143

سماع دعوى امرأة إن ادعت على رجل نكاحاً لطلب نفقة أو مهر ....... 144

إن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل وصفة القتل ........................ 145

إن ادعى الإرث ذكر سببه ............................................. 145

إن ادعى شيئاً محلّىً بذهب أو فضة، قوَّمه بغير جنس حليته ............. 145

فصل

تعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً, ولو لم يطعن فيه خصمه ............... 145

لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح .................................. 148

إن علم الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما فهل يحكم؟ ................ 148

إذا عرف الحاكم عدالة الشهود، فماذا يستحب له أن يعمل ويقول؟ ..... 149

يحكم الحاكم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس ........................... 149

إن ارتاب في الشهود فماذا يلزم على الحاكم؟ ........................... 149

إن اختلف الشهود أو اتفقوا أو ثبتوا على شهادتهم فماذا يعمل؟ ......... 150

جرح الخصم الشهود، وإنظاره ثلاثاً ................................... 152

لا يسمع الجرح إلا مفسراً بما يقدح في العدالة .......................... 152

لا يقبل الجرح والتعديل من النساء .................................... 153

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٦٤