حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد ................... 401
حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئاً، ونوى وقتاً بعينه ................... 403
إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها ......................... 403
لا يستحب تكرار الحلف .......................................... 404
إن دعي إلى الحلف عند الحاكم ـ وهو مُحِق ـ استحب له افتداء يمينه. 404
إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده ............ 405
فصل
إن حَرَّم أمته أو شيئاً من الحلال ـ غير زوجته ـ لم يحرم وعليه كفارة يمين ..............................................................
405
حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله ... إن فعلت كذا ........... 406
إن قال: عصيت الله ـ أو نحوه ـ إن فعلت وحنث فلا كفارة ......... 408
إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو .......... 408
حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني ................................ 408
حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا .............. 409
إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا ........................... 409
فصل في كفارة اليمين
كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك ........................ 410
الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية ....... 412
يجب التتابع في الصوم ............................................. 413
تجب كفارة يمين ونذر على الفور ................................... 413
إن شاء كَفَّر قبل الحنث، وإن شاء بعده ............................. 413
إذا كَفَّر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه ..... 414
حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة ............... 415
يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم ............................. 416
باب جامع الأيمان