تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد ................... 401

حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئاً، ونوى وقتاً بعينه ................... 403

إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها ......................... 403

لا يستحب تكرار الحلف .......................................... 404

إن دعي إلى الحلف عند الحاكم ـ وهو مُحِق ـ استحب له افتداء يمينه. 404

إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده ............ 405

فصل

إن حَرَّم أمته أو شيئاً من الحلال ـ غير زوجته ـ لم يحرم وعليه كفارة يمين ..............................................................

405

حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله ... إن فعلت كذا ........... 406

إن قال: عصيت الله ـ أو نحوه ـ إن فعلت وحنث فلا كفارة ......... 408

إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو .......... 408

حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني ................................ 408

حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا .............. 409

إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا ........................... 409

فصل في كفارة اليمين

كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك ........................ 410

الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية ....... 412

يجب التتابع في الصوم ............................................. 413

تجب كفارة يمين ونذر على الفور ................................... 413

إن شاء كَفَّر قبل الحنث، وإن شاء بعده ............................. 413

إذا كَفَّر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه ..... 414

حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة ............... 415

يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم ............................. 416

باب جامع الأيمان

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٩