تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن حلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يميناً ............. 386

إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يميناً ............... 387

إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يميناً، إلا أن ينوي ........ 387

فصل

حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله ............... 388

يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن ................. 389

الأحكام من قسم وغيره تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة .... 390

بِمَ يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟ ............................... 390

يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته ................................. 391

حكم من حلف بغير الله وصفاته ................................... 392

يكره الحلف بطلاق وعتاق ........................................ 392

فصل

يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: ............................. 393

أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث ........... 393

اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان: ..................... 393

يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذباً عالماً ........................ 394

حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره ..................... 394

إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يُطِعْه، حنث .......... 395

يُسن إبرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم ..................... 396

النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين ............... 398

إن عقد اليمين على زمن ماضٍ أو مستقبل ظاناً صدقه ............... 399

الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختاراً ذاكراً .......................... 399

فصل

يصح الاستثناء في كل يمين مُكَفَّرة ................................. 400

متى يعتبر بالاستثناء؟ .............................................. 401

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٨