تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماذا يفعل إن عجز المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يندّ البعير أو يتردى في بئر؟ ............................................

323

حكم ما إن ذبحها من قفاها ........................................ 325

لو أبان الرأس بالذبح، أبيحت ..................................... 325

كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، وغيرها، فذكاها وفيها حياة مستقرة، حلت ....................................................

326

الشرط الرابع: قول باسم الله عند حركة يده، وتجوز بغير العربية .... 327

يسن التكبير مع التسمية ........................................... 327

إن كان المذكي أخرس أومأ برأسه إلى السماء ........................ 328

إن ترك التسمية عمداً، أو جهلاً، لم تبح ............................. 328

يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، وتكون عند الذبح، أو قريباً منه 329

يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمداً، أو جهلاً ................... 329

إن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح ......................... 330

حكم ما إذا لم يعلم أسَمَّى الذابح، أو ذكر اسم غير الله؟ ............. 330

ذكاة الجنين ........................................................ 330

فصل

ما يسن عند الذبح، وما يكره ...................................... 333

حكم ما إن ذبحه فغرق المذبوح في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله 335

حكم ما إن ذبح كتابي ما يحرم عليه، أو ما زعم أنه محرم عليه ........ 336

لا يحل لمسلم أن يطعم اليهود شحماً من ذبحنا ...................... 337

حكم ذبح الكتابي لعيده، أو كنيسته، أو المجوسي لآلهته ............. 337

لا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة ..................................... 338

حكم ما وجد في بطن المذبوح من جراد أو سمكة ................... 339

يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ...................... 340

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٤