تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه .................. 306

الزرع القائم كبُرٍّ، وباقلاء، وحمص، ولبن ماشية كالثمرة ............ 309

لا بأس بأكل جُبن المجوس وغيرهم من الكفار ..................... 310

لا يجوز شراء ما أخذ بالقمار ........................................ 310

فصل

أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام ....................... 310

وجوب ضيافة المسلم المسافر في القرى مجاناً ........................ 311

حكم ما إن أبى المنزول به ضيافة المسلم ............................ 312

تسن الضيافة ثلاثة أيام ............................................ 313

أين ينزل الضيف؟ ................................................. 313

الامتناع من الطيبات بلا سبب شرعي مذموم ...................... 313

باب الذكاة

الذكاة لغةً وشرعاً ................................................. 315

لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر ..... 315

حكم كلب الماء، وطيره، وسُلَحْفاة، وسرطان ...................... 316

يكره شيُّ السمك الحي، ويحرم بلعه حياً ............................ 316

فصل

يشترط للذكاة شروط أربعة ........................................ 317

أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلاً قاصداً مسلماً أو كتابياً ... 317

من لا تباح ذبيحته ................................................. 319

الشرط الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بآلة محددة ....................... 320

الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم، والمريء ـ وهو البلعوم ........... 321

محل الذكاة الحلق، واللبة ........................................... 322

يسن أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه، فإن عكس أجزأ .............. 322

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٣