تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ما سُقِي أو سُمِّد بنجس من زرع وثمر ........................ 294

كراهة أكل تراب، وفحم، وطين، إلا ما يتداوى به .................. 294

يكره أكل غدة، وأذنِ قلب ......................................... 295

حكم أكل بصل وثوم، وكل ذي رائحة كريهة ....................... 296

يكره أكل حب ديس بحمر أو بغال حتى يغسل .................... 297

كراهة مداومة أكل لحم، وأكل لحم منتن ونيء ...................... 297

فصل

من اضطر إلى مُحرَّم، وجب عليه أن يأكل منه ما يَسُدُّ رمقه ........... 298

للمضطر أن يتزود من المحرم، ولا يجوز له بيعه من مضطر آخر ..... 299

هل يجب على المضطر تقديم السؤال على أكل المحرم؟ ............... 299

متى يحل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام؟ ..................... 299

ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ونحوها ............. 300

حكم ما إن وجد طعاماً جهل مالكه، وميتةً ......................... 300

حكم ما إن وجد المضطر- وهو محرم- صيداً، وميتة، أو طعاماً جهل مالكه .............................................................

301

حكم ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة ................................... 302

إن لم يجد المضطر شيئاً، لم يبح له أكل بعض أعضائه ................. 302

من لم يجد إلا طعاماً أو ماءً لم يبذله مالكه ............................ 302

ليس للمضطر الإيثار بالطعام، ولا لأحد أخذه منه ................. 303

حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطراً إليه ..................... 303

إن لم يجد المضطر إلا آدمياً .......................................... 305

من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، وجب بذله مجاناً .......... 305

من كان عنده كفايته وكفاية عياله، لم يلزمه بذله للمضطرين ......... 305

الترياق محرم، لا يجوز التداوي بشيء محرم، أو فيه محرم .............. 306

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٢