تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا كفارة في قتل مباح كقتل حربي، وباغٍ، وصائل، وزانٍ محصن، وقتل قصاصاً، أو حداً ...................................................... 460

باب القسامة

تعريف القسامة ...................................................... 462

لا تثبت القسامة إلا بشروط: أحدها دعوى القتل ..................... 462

يقسم على العبد المقتول سيده ......................................... 463

لا قسامة فيما دون النفس ............................................. 463

حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه ................... 464

هل للمرتد قسامة؟ ................................................... 464

فصل

الشرط الثاني: اللوث أي العداوة الظاهرة ............................. 465

جواز القسم على غلبة الظن ........................................... 466

ينبغي للحاكم أن يعظهم، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ............... 466

ما يدخل في اللوث، وما لا يدخل فيه ................................. 468

في دعوى القتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يميناً واحدة وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود .................................. 470

فصل

الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى ............................. 471

ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به ............................. 472

فصل

الشرط الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال العقلاء فقط .......................................................... 473

الحق في القصاص أو الدية للجميع .................................... 474

إذا كان الوارث اثنين فأكثر، والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية ..................... 474

ويشترط ـ أيضاً ـ للقسامة عدم وجود البينة، وتكليف قاتل، وصفة القتل، وطلب الورثة جميعاً، واتفاقهم ................................. 475

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٢٢