تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يشترط للقسامة أن تكون دعوى قتل عمد يوجب القصاص ........ 475

فصل

يبدأ في القسامة بأيمان المدعين ......................................... 476

تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم ......................... 477

تقسيم الأيمان ........................................................ 477

فصل

إن مات المستحق للقسامة انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم ...................................................... 479

لا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد .................. 480

فصل

إذا حلف الأولياء، استحقوا القود في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع منه مانع .............................................................. 480

صفة اليمين .......................................................... 480

إن نكل المدعي، ولم يرض بيمين المدعى عليه، فالدية من بيت المال ..... 481

إن نكل المدعى عليه لزمته الدية ....................................... 481

يفدى ميت في زحمة كجمعة، وطواف من بيت المال .................... 482

الفهرس .............................................................. 483

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٢٣